اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة للمصادقة على مشاريع القوانين عدد 01 و02 و03 و04 و05 لسنة 2026 وذلك يوم الجمعة 24 أفريل 2026 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 01.