اجتماع لجنة التشريع العام ليوم الجمعة 24 أفريل 2026

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 4

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

 
تعقد لجنة التشريع العام يوم الجمعة 24 أفريل 2026 بالقاعة عدد 4 وعلى الساعة العاشرة صباحا (س10.00) جلسة تخصص لاستعراض مخرجات اليوم البرلماني حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي (13/2023) وكذلك عرض دراسة مقارنة حول مقترح القانون المتعلق بالمخدرات (11/2025).