تستمع
لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الأربعاء 22
أفريل 2026 إلى رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والإطارات المرافقة لها،
بخصوص مقترح القانون عدد 104 المتعلّق بسنّ أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري
للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وذلك بداية من الساعة 15.00 بالقاعة عدد
04.