تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة
يوم الأربعاء 15 أفريل 2026 بداية من الساعة الحادية عشر ونصف صباحا (11.30)
بالقاعة عدد 03 بمقر مجلس نواب الشعب وذلك لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد
42-2025 المتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 والمتعلق
بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل
والأمراض المهنية