تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة استماع إلى جهتي المبادرة حول مقترحات القوانين التالية:
- مقترح قانون يتعلّق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها. عدد 87 لسنة 2025.
- مقترح قانون يتعلق بالحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية. عدد 109 لسنة 2025
- مقترح قانون يتعلق بإحداث مجلة الطاقات المتجددة. عدد 13 لسنة 2026
وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 4.