اجتماع لجنة التشريع العام ليوم الجمعة 6 مارس 2026

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 4

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 06 مارس 2026 بالقاعة عدد 4 وعلى الساعة الحادية عشر (س11.00) صباحا للاستماع الى ممثلي وزارة العدل حول مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (عدد 73/2025)وبزجر الاعتداء على الإطار التربوي (عدد46/2025).