تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا (س.9.30) بالقاعة عدد 3 للنظر في مواصلة مناقشة مقترحات القوانين عدد13-2023 و41-2023 و47-2024 و17-2024 و46-2025 والتي كانت اللجنة فد باشرت النظر فيها