تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسات
استماع يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 إلى
ممثلين عن النواب المبادرين حول مقترحات القوانين التالية:
-
بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة: مقترح قانون عدد83/2025 يتعلق بمناهضة
العنف في الملاعب الرياضية في تونس
-
من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الواحدة ظهرا: مقترح
قانون عدد91/2025 يتعلق بالحق في الصحة النفسية المدرسية
-
من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الرابعة مساء: مقترح
قانون عدد 97/2025 يتعلق بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي
وذلك بالقاعة عدد 4.