تأجيل جلسة استماع لجنة المالية والميزانية ليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تم تأجيل جلسة لجنة المالية والميزانية التي كانت مقررة ليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 للاستماع إلى ممثلين عن وزراة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية (عدد 03/2025) ومقترح قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة الاقتصاد الريع (عدد 81/2024) وذلك إلى موعد لاحق سيتم الإعلام بع في الإبان.