استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بخصوص مقترح القانون عدد 024/2025 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، وذلك يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، بداية من الساعة 10.00 بالقاعة عدد 03.