تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات
الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الغد الخميس 10 جويلية 2025 على إثر انتهاء
أشغال الجلسة العامة بالقاعة عدد 4 للمصادقة على تقرير الزيارة الميدانية التي
أدتها اللجنة إلى شركة اللحوم بتاريخ 29 ماي 2025 ولوضع برنامج عمل لدراسة مشروعي
القانونين عدد:
-
71 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 1 المنقّح
للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة
"شعال"،
-
72 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها
المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال
"سرسينة".