تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاثنين 30جوان 2025 بالقاعة عدد 2 على الساعة التاسعة والنصف صباحا للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتفاقيّة المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي (عدد 65/2025).