جلسة عامة يوم الثلاثاء 29 افريل 2025 للنظر في مشروع قانون اساسي عدد 04-2025

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

جدول الأعمال:

يعقد  مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 29 افريل 2025على الساعة العاشرة صباحا (10:00) ويتضمن جدول الأعمال النظر مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس (عدد 04/2025).