يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 29 افريل 2025على الساعة العاشرة صباحا (10:00) ويتضمن جدول الأعمال النظر مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس (عدد 04/2025).