جلسة عامة يوم الخميس 27 فيفري 2025 للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 88-2024

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 27 فيفري 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا، يتضمن جدول اعمالها النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (عدد 2024/88).