تعقد لجنة التشريع العام و لجنة النظام الداخلي و القوانين الانتخابية و القوانين البرلمانية و الوظيفة الانتخابية جلسة مشتركة يوم الأربعاء 12 فيفري 2025 بالقاعة عدد 2 لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي عدد 88/2024 المتعلق بالمجالس المحلية و المجالس الجهوية و مجالس الأقاليم.