تعقد لجنة التشريع العام و لجنة النظام الداخلي و القوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلسة مشتركة يوم الخميس 06 فيفري 2025 بالقاعة عدد2 وبداية من الساعة العاشرة صباحا (س10.00) لمناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالمجاس المحلية و المجالس الجهوية و مجالس اللأقاليم (عدد88/2024).