جلسة مشتركة بين لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الخميس 6 فيفري 2025 لمناقشة مشروع القانون الأساسي (عدد 2024/88).

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

جدول الأعمال:

تعقد لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الخميس  6 فيفري 2025 على الساعة العاشرة (10.00) صباحا بالقاعة عدد 2 جلسة مشتركة للشروع في مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (عدد 2024/88).