جلسة مشتركة بين لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الخميس 6 فيفري 2025 لمناقشة مشروع القانون الأساسي (عدد 2024/88).
جلسة مشتركة بين لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الخميس 6 فيفري 2025 لمناقشة مشروع القانون الأساسي (عدد 2024/88).
تعقد لجنتا التشريع
العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة
الانتخابية يوم الخميس 6 فيفري 2025 على الساعة العاشرة (10.00) صباحا
بالقاعة عدد 2 جلسة مشتركة للشروع في مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلّق
بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (عدد 2024/88).