جلسة استماع مشتركة بين لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية إلى السيدة وزيرة المالية حول مشروع قانون أساسي عدد 2024/88

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الاثنين 3 فيفري 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال (14.00) بالقاعة عدد 2 جلسة مشتركة للاستماع إلى السيدة وزيرة المالية حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (عدد 2024/88).