جلسة استماع مشتركة بين لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية إلى السيدة وزيرة المالية حول مشروع قانون أساسي عدد 2024/88
جلسة استماع مشتركة بين لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية إلى السيدة وزيرة المالية حول مشروع قانون أساسي عدد 2024/88
تعقد لجنتا التشريع
العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة
الانتخابية يوم الاثنين 3 فيفري 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال (14.00) بالقاعة
عدد 2 جلسة مشتركة للاستماع إلى السيدة وزيرة المالية حول مشروع القانون الأساسي
المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (عدد 2024/88).