تعقد لجنة التشريع العام جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الجمعة 31 جانفي 2025 على الساعة التاسعة والنصف (9.30) صباحا بالقاعة عدد 2 للاستماع إلى السيد وزير الداخلية حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (عدد 2024/88).