اجتماع لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي للاستماع الى وزير الداخلية حول مشروع القانون عدد 88/2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 1

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الجمعة 31 جانفي 2025 على الساعة التاسعة والنصف (9.30) صباحا بالقاعة عدد 2  للاستماع إلى السيد وزير الداخلية حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (عدد 2024/88).