استماع لجنة الحقوق والحريات الى ممثلي وزارة تكنولوجيات الاتصال حول مقترح القانون الاساسي عدد 95/2025
نوع الإجتماع:
إجتماع لجنة
القاعة:
قاعة عدد 4
الملفات المرفقة:
اللجنة :
لجنة الحقوق والحريات
جدول الأعمال:
تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة إستماع إلى ممثلي وزارة تكنولوجيات الإتصال حول مقترح القانون الاساسي عدد 95/2025 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية .وذلك يوم الاربعاء 11 مارس 2026 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 4.