استماع لجنة الحقوق والحريات الى ممثلي وزارة تكنولوجيات الاتصال حول مقترح القانون الاساسي عدد 95/2025

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 4

الملفات المرفقة:

اللجنة : لجنة الحقوق والحريات

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة إستماع إلى ممثلي وزارة تكنولوجيات الإتصال حول مقترح القانون الاساسي عدد 95/2025 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية .وذلك يوم الاربعاء 11 مارس 2026 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 4.