الجلسة العامة المشتركة ليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024: مناقشة مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومهمة الصحة

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة ميزانية

القاعة: قاعة الجلسات العامة

جدول الأعمال:

تتواصل الجلسة العامة المشتركة ليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا.

ويتضمن جدول أعمالها مناقشة:

- مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

- مهمة الصحة 

النواب المتدخلون: