التدخلات على معنى الفصل 118
الفصل 1
إذا رغب أحد النواب التحدث في أمر هام
ومستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبين موضوع
الطلب، و على الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة.
مكتب اللجنة
-
النائب: أحمد بن أحمد
حوصلة المداخلة
تقرير لجنة المالية والتخطيط
والتنمية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على
اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018
بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في
تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة
الثالثة) (42 / 2018)
-
النائب: أحمد بن أحمد
حوصلة المداخلة
تقرير لجنة المالية والتخطيط
والتنمية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على
اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018
بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في
تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة
الثالثة) (42 / 2018)
-
النائب: أحمد بن أحمد
حوصلة المداخلة
تقرير لجنة المالية والتخطيط
والتنمية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على
اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018
بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في
تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة
الثالثة) (42 / 2018)
-
النائب: أحمد بن أحمد
حوصلة المداخلة
تقرير لجنة المالية والتخطيط
والتنمية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على
اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018
بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في
تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة
الثالثة) (42 / 2018)