تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة كامل يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، كما يلي:
· بداية من الساعة 10.00: مناقشة فصول مقترح القانون عدد 71/2024 المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية المتعلّق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
· بداية من الساعة 15.00: الاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 030/2026 المتعلّق بالإحاطة بالمتقاعدين.
وذلك بالقاعة عدد 03.
تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة كامل يوم الأربعاء 20 ماي 2026، كما يلي:
· بداية من الساعة 10.00: الاستماع إلى ممثلي "المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال"، التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT.
· بداية من الساعة 15.00: الاستماع إلى ممثلي "الغرفة النقابية الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال"، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
بخصوص مقترح القانون عدد 029/2026 المتعلّق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك بالقاعة عدد 04.