عقدت لجنة التشريع العام ،اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، جلسة خُصّصت لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وذلك بحضور السيد يوسف التومي ،نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة السيدات ريم الصغير وفاطمة المسدّي ومريم الشريف والسيدين مليك كمون ومعز الرياحي.
وتولى أعضاء اللجنة، خلال الجلسة، مواصلة التداول والتصويت على فصول مقترح القانون الأساسي، حيث تمت المصادقة على الفصول من 45 إلى 53، التي تعلقت أساسا بحقوق المستشار الجبائي وواجباته.
كما دار نقاش مستفيض حول عدد من المسائل ، لا سيما تحديد جدول مرجعي للأتعاب الدنيا للمستشار الجبائي، وإمكانية مساهمة الشركات المهنية للمستشارين الجبائيين في رأسمال مؤسسات أخرى.
وعلى إثر ذلك، تقدم أعضاء اللجنة بمقترحات تعديل تعلقت بصياغة بعض الأحكام أو بمضامينها.
وتتواصل أشغال اللجنة يوم غد للنظر في بقية فصول مقترح القانون المذكور