لجنة التشريع العام تواصل النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي

عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 خُصّصت لمواصلة النظر في مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة، وذلك بحضور السيد فوزي دعاس رئيس اللجنة، ونائبه السيّد يوسف التومي وأعضاء اللجنة السيدات ريم الصغير وفاطمة المسدّي ومريم الشريف والسادة مليك كمون وغسان يامون ولطفي الهمامي وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وبعد النقاش والتداول، واصلت اللجنة النظر في فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي حيث تم التصويت على الفصول من 22 إلى 44.
وتخلل ذلك نقاش مستفيض بين النواب حول صياغة بعض الفصول، سواء من حيث الشكل أو المضمون إلى جانب إقتراح حذف بعض الفصول أو إعادة ترتيبها، إستنادا إلى مخرجات اليوم البرلماني الأكاديمي وإلى جملة الاستماعات التي تم تنظيمها لفائدة الأطراف المعنية.
وتعلقت هذه الفصول إجمالا بشروط و إجراءات ممارسة مهنة المستشار الجبائي، ولا سيما الترسيم بجدول هيئة المستشارين الجبائيين، سواء بصفة متربص أو بصفة عضو أو في شكل شركة مهنية للمستشارين الجبائيين. كما تناولت بعض الفصول حقوق المستشار الجبائي وواجباته.
وتتواصل أشغال اللجنة يوم غد للنظر في بقية فصول مقترح القانون المذكور.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى