عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة يوم الخميس 01 أكتوبر 2026 بحضور السادة عز الدين التايب رئيس اللجنة وعبد القادر عمار نائب رئيسها ورؤوف الفقيري مقررها والسيد أيمن المرعوي والسيدة ماجدة الورغي عضوي اللجنة إلى جانب عدد من النواب غير الأعضاء، وذلك للتداول بخصوص برنامج عملها خلال الفترة القادمة.
واطلع أعضاء اللجنة في بداية أشغالها على مختلف مقترحات القوانين المعروضة على أنظارهم، مؤكدين على ضرورة استكمال النظر فيها في أقرب الأوقات الممكنة وذلك حسب الأولويات التي سيقع الاتفاق عليها.
كما تم الاتفاق على استكمال الاستماعات بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، مع طلب إبداء رأي كل من لجنة المالية ولجنة تنظيم الإدارة بخصوص مقترح القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص.
كما تطرق النواب خلال هذه الجلسة إلى بعض الاشكاليات الخاصة بالقطاع الصحي على غرار ارتفاع تكلفة اقتناء السماعات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والشروط المفروضة على المصحات عند اقتناء الآلات والتجهيزات الصحية الثقيلة وارتفاع الأداءات المفروضة على ذلك، متعهدين بدراسة مجمل هاته المسائل مع الجهات المعنية وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.
وفي ختام أشغالها قررت اللجنة تنظيم جلسات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال والاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة ، مع إمكانية مواصلة النظر في بعض المقترحات الأخرى