عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 خُصّصت للنظر في برنامج عملها للفترة القادمة، وذلك بحضور السيد فوزي دعاس رئيس اللجنة، ونائب رئيس اللجنة السيّد يوسف التومي ومقرر اللجنة السيد ياسر القوراري وأعضاء اللجنة السيدات ريم الصغير ونورة الشبراك وفاطمة المسدّي ومريم الشريف والسادة مليك كمون ومعز الرياحي وحاتم اللباوي وغسان يامون ولطفي الهمامي وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الجلسة تطّرق أعضاء اللجنة إلى جملة المراسيم التي تمّ إعلام لجنة التشريع بها والتي صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2026، ثمّ استعرض إثر ذلك رئيس اللجنة جملة مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة لتحديد أولوياتها التشريعية للفترة القادمة.
وتناول النقاش كيفية عمل اللجنة وتقدّم النظر في مقترحات القوانين المعروضة عليها. وفي هذا السياق أكّد عدد من النواب ضرورة استكمال النظر في مقترحات القوانين التي باشرت اللجنة نظرها فيها ووصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت، على غرار مقترح القانون المتعلق بالمستشار الجبائي ومقترح القانون المتعلق بعدول الإشهاد ومقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون المخدرات. في حين اعتبر عدد آخر من أعضاء اللجنة أنه من الضروري إعطاء الأولوية لمقترحات القوانين التي لها أثر مباشر خاصة على الواقع الاجتماعي والأمني.
وأشار عدد من النواب إلى ضرورة وضوح الرؤية التشريعية وتنظيم الأولويات في إطار مقاربة تعتمد على أهداف واضحة لعمل اللجنة في علاقة بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع والإصلاحات ذات الأبعاد الاستراتيجية، لترشيد مقترحات القوانين وضمان نجاعتها.
كما تطرّق أعضاء اللجنة إلى العلاقة بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية، واعتبروا أن التواصل والتنسيق بينهما من شأنه تسريع نسق العمل التشريعي واستكمال النظر في عدد من مقترحات القوانين. وأكّدوا على ضرورة وضع آليات أكثر فاعلية ونجاعة لضمان مزيد التنسيق وتعزيز التكامل بين الوظيفتين.
وأكّد عدد من النواب على ضرورة متابعة تنفيذ القوانين التي كانت من أنظار لجنة التشريع العام واعتماد مقاربة تستند على تقييم الأثر التشريعي لهذه النصوص عبر انفتاح اللجنة على كافة المتدخلين والجهات المعنية.
وبعد التداول والنقاش قررت اللجنة تسريع نسق العمل خلال الأسبوع المقبل بشكل شبه يومي (أسبوع مغلق) لمواصلة التصويت على مقترح قانون المستشار الجبائي وعدول الإشهاد وتنظيم ورشة عمل مع الأكاديميين حول مقترح مكافحة المخدرات