عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ،يوم الاثنين 29 جوان 2026، جلسة تمهيدية في إطار استعدادها للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 برئاسة السيد كمال الكرعاني نائب رئيس اللجنة وبحضور كل من السيدة سيرين مرابط والسيدة أسماء درويش والسيد عبد الحافظ الوحيشي.
وفي مستهل الجلسة،تداول النواب حول مخطط التنمية في أبعاده الثلاث وهي التنمية المجالية والتوجهات العامة والاهداف التنموية والسياسات التنموية، كما استعرضوا مراحل إعداده و عملية صياغته و التي تمت وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي ثم الجهوي ثم الإقليمي ثم الوطني وبينوا في هذا الصدد أن المخطط يفتقد الى نظرة استشرافية للتنمية حيث غابت مشاريع حيوية تهم تحسين البنية التحتية بالمعابر الحدودية البرية والجوية كمطار طبرقة من شأنها أن تحول هذه المعابر الى محركات استثمار وتنمية كما أن توزيع المشاريع بين الجهات لم يكن متوازنا.
كما تطرق النواب إلى المنهجية التي سيتم اعتمادها لدراسة مشروع مخطط التنمية وإلى جملة السياسات والتوجّهات التنموية ذات العلاقة بمجال اختصاصها خاصة منها دور الديبلوماسية الاقتصادية في دفع الاستثمار وحوكمة إدارة الهجرة وتأمين الخدمات الإدارية لفائدة التونسيين بالخارج والاحاطة بهم وتشجيعهم على المساهمة في الجهد التنموي الوطني فضلا عن المساهمة في التعريف بالوجهة التونسية في الاستثمار والسياحة والترويج للمنتوج التونسي وتعبئة الموارد المالية.
كما طرح النواب جملة من التساؤلات والاستفسارات حول الجهات المعنية بإعداد المخطط وبتحديد الأولويات وضبط المشاريع ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذها في الآجال المقررة لها مؤكدين ضرورة إيجاد صيغة ناجعة قصد متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بالمخطط.
ودعا النواب في ختام الجلسة الى ضرورة بلورة جملة من التوصيات والملاحظات يقع تضمينها بالتقرير التأليفي الذي سيتم اعداده إثر جلسات الاستماع المبرمجة لعدد من أعضاء الحكومة، ترفع للجهات المعنية بإعداد المخطط للاستئناس بها وإمكانية اعتمادها