لجنة الفلاحة تنظر في برنامج عملها للفترة المقبلة

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة يوم الإثنين 22 جوان 2026، خصصتها للنظر في برنامج عملها للفترة المقبلة، وذلك برئاسة السيد حسن الجربوعي، رئيس اللجنة، وحضورالسيد خالد حكيم مبروكي، نائب رئيس اللجنة، والسيدة سيرين بوصندل، المقررة، والسادة عمر بن عمر، والطاهر بن منصور، ومحمد بن سعيد وعبد الستار الزارعي ورشدي الرويسي، أعضاء اللجنة.
واستهلّت اللجنة أشغالها بالنظر في مطلب الاستقالة من رئاسة اللجنة المقدم من رئيسها السيد حسن الجربوعي، وبعد النقاش وتمسك السيد رئيس اللجنة بمطلبه، قررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين إعلام مكتب المجلس بشغور منصب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري طبقا لأحكام الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
واكّد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة الاضطلاع بالمهام التشريعية والرقابية الموكولة إليها ومتابعة مختلف الملفات المتصلة بالقطاع الفلاحي والأمن الغذائي والمائي، باعتبارها من القضايا ذات الأولوية الوطنية.
وتطرقوا في هذا الإطار إلى برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة، وتمّ الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع إلى ممثلي الوظيفة التنفيذية حول المبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة والقيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الجهات للوقوف على أبرزالصعوبات والإشكاليات المطروحة في القطاع الفلاحي في تونس

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى