عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة اليوم الاثنين 22 جوان 2026 خصصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
وانعقدت الجلسة برئاسة السيد صابر الجلاصي، رئيس اللجنة، وبحضور السيد طارق المهدي نائب الرئيس، والسيد صالح السالمي المقرر، وعضوي اللجنة السيدين طارق الربعي وثامر مزهود، بالإضافة إلى عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الجلسة، أكّد رئيس اللجنة أهمية مقترح القانون المتعلق باتخاذ إجراءات استثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، باعتباره يهدف إلى إعادة تفعيل بعض أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015، بعد تحيينها. وأوضح أن هذا التنقيح من شأنه أن يمكّن عددا من المواطنين والباعثين العقاريين من تسوية وضعية بناياتهم والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة للربط بالشبكات العمومية، فضلا عن تمكين البلديات من تدعيم مواردها المالية.
وخلال النقاش، ثمّن النواب مقترح هذا القانون، معتبرين أنه يوفّر جملة من الحلول العملية لإشكاليات طال أمدها وفاقمت معاناة عدد من المواطنين في حياتهم اليومية، كما ألقت بظلالها على عديد المشاريع الاقتصادية، مهددة استقرارها واستمراريتها.
إثر ذلك، شرعت اللجنة في مناقشة مقترح القانون فصلا فصلا، حيث تم في مرحلة أولى تعديل عنوانه مع اعتماد هيكلة جديدة لمختلف فصوله، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.
كما تداول أعضاء اللجنة في مضامين الفصول، وانتهى النقاش إلى المصادقة على الفصلين الأول والثاني، وفق الهيكلة الجديدة وفي صيغتهما المعدّلة، بإجماع الأعضاء الحاضرين، فيما تمت المصادقة على الفصل الثالث، بعد تعديله، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي ختام أشغالها، أنهت اللجنة النظر في مقترح القانون وصادقت عليه برمّته في صيغته المعدّلة بأغلبية أعضائها الحاضرين، على أن يُعدّ لاحقًا تقرير بشأنه يُعرض على أنظار اللجنة للمصادقة قبل إحالته إلى الجلسة العامة.