عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة صباح اليوم الخميس 18 جوان 2026 برئاسة السيد محمد أمين المباركي، رئيس اللجنة، وبحضور السيد محمد علي فنيرة، مقرر اللجنة، والسيدتين مهى عامر وبثينة غانمي، عضوتي اللجنة، خُصّصت للنظر في برنامج عملها للفترة القادمة.
واستعرض رئيس اللجنة في مستهل الجلسة مختلف مشاريع ومقترحات القوانين المحالة على أنظارهم، مؤكدا أهمية ضبط الأولويات على المستويين التشريعي والرقابي من خلال إعداد رزنامة لجلسات الاستماع المزمع عقدها، وذلك في ضوء مقترحات القوانين والطلبات الواردة من منظمات وطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بقطاعات الصناعة والتجارة والبيئة، إلى جانب مقترحات الزيارات الميدانية المقدمة من عدد من النواب.
وأكد أعضاء اللجنة الحاضرون ضرورة التسريع في النظر في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على اللجنة، عبر الشروع في الاستماع إلى جهات المبادرة بالنسبة إلى المقترحات التي لم يتم النظر فيها بعد، فضلا عن مراسلة اللجان المعنية لإبداء الرأي بشأن بعض مقترحات القوانين، وفقا لإحالات مكتب مجلس نواب الشعب.
وعقب التداول والنقاش، تمّت برمجة عدد من جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بخصوص مقترحات القوانين والمواضيع المحالة على اللجنة، كما تقرر مراسلة وزير التجهيز والإسكان للاستفسار حول مدى تقدم المشاريع المبرمجة لمعالجة الوضع البيئي بولاية قابس، والتي سبق الإعلان عنها خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2025.
كما قررت اللجنة الاستماع إلى خبراء مختصين بخصوص مشروعي القانون المتعلقين بالموافقة على الملحق عدد 1 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها المعروفة برخصة "شعال"، وبالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات المعروف بامتياز الاستغلال "سرسينا". كما تقرر مراسلة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بشأن نتائج التقرير المتعلق بالإذن بالمأمورية الصادر عن السيدة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة خلال شهر فيفري 2025 بخصوص رخصة "شعال"، والذي يتضمن 14 نقطة، من بينها إعداد تقرير حول مختلف مراحل حفر البئر المعروفة باسم "الشعال"، مرفقا بكافة التقارير المرحلية والختامية ذات الصلة، فضلا عن المراسلات المتبادلة مع الإدارة العامة للمحروقات في الغرض.
واتفق أعضاء اللجنة على طلب تنظيم يوم دراسي حول عدد من مقترحات القوانين، إضافة إلى برمجة زيارة ميدانية إلى ولايتي باجة وبنزرت، على أن يتم ضبط برنامجها خلال الأيام القادمة.
وفي ختام الجلسة، تمت تلاوة تقرير اللجنة المتعلق بالزيارة الميدانية التي أدتها إلى ولاية القيروان يوم 25 أفريل 2026، حيث تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين، والإذن برفعه إلى مكتب المجلس طبقا لأحكام الفصل 68 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب