لجنة الصحة تنظر في برنامج عملها خلال الفترة المقبلة.

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الجمعة 05 جوان 2026 خصصتها للنظر في برنامج عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور السادة عز الدين التايب رئيس اللجنة، وعبد القادر عمار نائب رئيسها ورؤوف الفقيري مقررها، والأعضاء السادة رياض بلال وعبد الجليل الهاني وأحمد بنور ومنصف المعلول والسيدة عواطف الشنيتي إلى جانب السيد وليد حاجي النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع المواطن ومع المجتمع المدني وعدد آخر من النواب من غير الأعضاء.
وخلال النقاش تطرق النواب إلى ضرورة إعطاء الأولوية لمقترحات القوانين التي استوفت اللجنة بشأنها كل الاستماعات الضرورية وهي جاهزة لعرضها على الجلسة العامة.
كما أكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة القيام بالدور الرقابي خاصة من خلال القيام بالزيارات الميدانية لما توفره من إمكانية الاطلاع المباشر على واقع المؤسسات الاستشفائية، والاستماع الى مشاغل مختلف المتدخلين من مسؤولين واطارات مهنية، وهو ما من شأنه أن يعزز التواصل بين البرلمان والمواطنين من جهة، ويساهم في معاضدة سلطة الاشراف على حلحلة الإشكاليات من خلال اقتراح الحلول الضرورية والعملية من جهة اخرى.
كما أوضح المتدخلون أنّ العدد الهام من مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة يؤكد مدى إلمام النواب بمشاغل المواطنين وقناعتهم بضرورة تحقيق ثورة تشريعية في المجال الصحي والاجتماعي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة. واعتبروا ان مقترحات القوانين من أهم مؤشرات النشاط البرلماني، مشددين في ذات السياق على ضرورة تكثيف الحضور في كل أعمال اللجان والمساهمة بصفة فاعلة في إثراء النقاش بجلساتها، من أجل التوصل إلى صياغة نصوص تشريعية ناجعة وذات جودة بما سيسهم في تحقيق متطلبات المواطنين ومشاغلهم.
وفي ختام الجلسة تعهدت اللجنة بإتمام دراسة جملة من مقترحات القوانين وعرضها على أنظار مكتب المجلس في أقرب وقت ممكن

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى