لجنة التشريع العام تواصل مراجعة الفصول الخلافية لمقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي

عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الخميس 04 جوان 2026، جلسة خصّصتها لمواصلة النظر في الفصول الخلافية الواردة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي (عدد 13/2023)، وذلك على ضوء مخرجات اليوم الدراسي المنعقد في الغرض، إضافة إلى ضبط برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة.
وقد حضر الجلسة السيد فوزي دعاس، رئيس اللجنة، والسيد يوسف التومي نائب الرئيس، والسيد نبيل الحامدي مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع، وأعضاء اللجنة السيدات ريم الصغير وفاطمة المسدّي ومريم الشريف ونورة الشبراك، والسادة حاتم لباوي ولطفي الهمامي ومعز الرياحي وغسان يامون، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
واستهلت اللجنة أشغالها باستعراض أبرز النقاط الخلافية التي أُثيرت خلال جلسات الاستماع التي عقدتها سابقًا، إلى جانب الملاحظات التي تم تداولها خلال اليوم الدراسي الذي انعقد يوم 1 أفريل 2026 لمناقشة مقترح القانون.
وتمحورت هذه الملاحظات أساسًا حول عدد من المسائل التي قد تثير تعارضًا مع نصوص قانونية سارية المفعول، من بينها إقرار نيابة المطالبين بالأداء أمام الهيئات القضائية دون تحديد سقف لمبلغ الأداء الموظف، في حين ينص الفصل 57 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على وجوبية إنابة محام إذا تجاوز مبلغ الأداء 25 ألف دينار، وإسناد اختصاص الاختبار العدلي في ميدان الجباية بصفة حصرية للمستشارين الجبائيين رغم أن القانون المنظم للخبراء العدليين يكرّس حرية القضاء في اختيار الخبير العدلي سواء من القائمات المعتمدة لدى المحاكم أو من أهل الاختصاص، إلى جانب إسناد اختصاص التحكيم للمستشارين الجبائيين بما قد يتعارض مع أحكام مجلة التحكيم التي لا تجيز اللجوء إلى التحكيم في المسائل المتصلة بالنظام العام باعتبار أن الجباية من المسائل المتعلقة بالنظام العام، فضلًا عن منح اختصاص حصري للمستشار الجبائي في مجال الاستشارة الجبائية مع اشتراط الترسيم بجدول هيئة المستشارين الجبائيين لمباشرة المهنة.
وبالنظر إلى أهمية الملاحظات والتحفظات التي أُثيرت بشأن مقترح القانون، سواء من قبل الجهة الحكومية أو من قبل المهن المتداخلة ذات الصلة، قررت اللجنة مواصلة مناقشة الفصول الخلافية وإدخال التعديلات التي تراها ضرورية لتفادي أي تعارض مع النصوص القانونية النافذة، مع مراعاة خصوصيات المهن المتداخلة، وذلك بهدف التوصل إلى صياغة نص قانوني منسجم مع المنظومة التشريعية القائمة، بما يضمن حسن تطبيقه ويحفظ حقوق مختلف الأطراف والهياكل المعنية بالقطاع

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى