لجنة التخطيط الاستراتيجي تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة اليوم الخميس 21 ماي 2026 خصصتها لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 20216 المتعلق بقانون الاستثمار،وذلك برئاسة السيد صابر الجلاصي رئيس اللجنة،وحضور السيد طارق المهدي نائب الرئيس والسيد صالح السالمي المقرر والسيد طارق الربعي عضو اللجنة، بالإضافة إلى عدد من النواب من غير الأعضاء.
وفي مفتتح الجلسة، ذكّر رئيس اللجنة بسلسلة الاجتماعات التي عُقدت سابقا للاستماع إلى عدد من الجهات والمنظمات ذات الصلة بمضامين وأبعاد هذه المبادرة التشريعية. وأفاد أنّه إلى جانب جهة المبادرة، تمّ الاستماع إلى كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمنظمة الوطنية لروّاد الأعمال ومجلس الغرف المشتركة، مبرزا دور هذه الاستماعات في اثراء عمل اللجنة.
ثمّ استعرض مقرر اللجنة ما تم تقديمه إلى حدود الجلسة الأخيرة من ملاحظات ومقترحات تعديلية من قبل الجهات التي تم الاستماع إليها سابقا بخصوص فصول مقترح القانون، موضّحا المنهجية التشاركيّة التي تم اعتمادها بهدف التوصّل إلى وضع صيغة توافقية لكامل مقترح القانون.
هذا وتداول الحاضرون في جزء أول من الفصول استئناسا بما قُدم من مقترحات تعديل في شأنها، على أن تواصل اللّجنة خلال جلساتها القادمة استكمال عملها بوضع صيغة توافقية لباقي فصول هذه المبادرة التشريعية.
وشدد عدد من النواب في مداخلاتهم على ضرورة تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية صلب نص مقترح القانون، موصين بضرورة ربطه بقانون صرف جديد ومتطور حتى تُفتح المزيد من الآفاق أمام التونسيين الراغبين في الاستثمار بالخارج، وكذلك بضرورة مراجعة هيكلة الإدارة التونسية التي تُعنى بالاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها بما يساهم في تشجيع المستثمرين على مزيد بعث المشاريع وبالتالي الرفع من الإنتاج وخلق فرص تشغيل إضافية.
وفي ختام جلستها، قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح هذا القانون، مؤكدة عزمها على مواصلة سلسلة جلسات الاستماع إلى من ترى فائدة في استشارته والاستنارة برأيه، وذلك تكريسا لمبدأ التشاركية وتوفيرا لأكثر ما يمكن من أسباب النجاح في وضع إطار قانوني ملائم ومحفّز لمنظومة الاستثمار ببلادنا، بما يمكّن من إحداث ديناميكية اقتصادية حقيقية ومن رفع نسق النمو وتحسين مؤشرات التنمية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى