مجلس نواب الشعب يشارك في ندوة افتراضية حول "الرقابة البرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي: التجارب الأولى والدروس المستفادة"

شارك السيّدان سامي الرايس، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وعماد الدين السديري، مقرر هذه اللجنة، صباح اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، في ندوة افتراضية حول “الرقابة البرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي: التجارب الأولى والدروس المستفادة”.
وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات الافتراضية التي ينظّمها الاتحاد البرلماني الدولي ضمن مبادرة "العمل البرلماني" حول الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى مساعدة المشاركين على تحديد الإجراءات الملموسة الكفيلة بتعزيز الرقابة البرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات البرلمانية، بالاعتماد على الخبرات والتجارب المقارنة.
وقدّم السيد سامي الرايس مداخلة أكد فيها حرص مجلس نواب الشعب على مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل على توظيفه بما يساهم في تطوير الأداء البرلماني والارتقاء بجودة العمل التشريعي والرقابي. كما بيّن أن الانخراط في هذه الديناميكية من شأنه أن يدعم تموقع تونس كوجهة تكنولوجية واعدة، من خلال تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير الخدمات الذكية.
وأشار إلى عمل المجلس على إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية في القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، بما يعكس مواكبة التشريعات الوطنية للتحولات التكنولوجية والأنماط الجديدة للإبداع والإنتاج الفني.
من جانبه، بيّن السيد عماد الدين السديري في تدخله أنّ مجلس نواب الشعب أحدث مؤخرا هيكلا إداريا جديدا تحت اسم “وحدة الاستشراف والذكاء الاصطناعي”، وذلك في إطار مواكبة التحولات الرقمية وتطوير آليات العمل البرلماني.
هذا وطرح النائبان عددا من المسائل تعلّقت خاصّة بدور إرساء مدونة سلوك في تأطير استخدامات الذكاء الاصطناعي، وبسبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجميع وتحليل المعطيات بما يساعد على دعم العمل الرقابي للبرلمان، وخاصة في ما يتعلق بدراسة ومتابعة ميزانيات الوزارات. كما تمّ التساؤل حول مناهج العمل والآليات المعتمدة صلب برلمانات الدول المشاركة في هذه الندوة، للاستئناس بها في تطوير الوظائف التشريعية والرقابية، والعمل الاستشرافي صلب المؤسسة البرلمانية.
من جهتهم قدّم المشاركون عددا من التجارب البرلمانية المتنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي، واستعرضوا استراتيجيات حوكمته. كما أكدوا أهمية تحقيق توازن مدروس بين توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز دور العمل البشري، مع التشديد على ضرورة حماية الأمن السيبراني وضمان سلامة الفضاء الرقمي

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى