استقبل العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الاثنين 27 أفريل 2026 بقصر باردو، أعضاء المجلسين المحليين منزل بوزلفة والميدة، مرفوقين بالسيدة ريم الصغير النائب عن دائرة منزل بوزلفة - الميدة.
وأطلع الضيوف رئيس مجلس نواب الشعب على النشاط الذي يقوم به المجلسان في إطار دفع المسار التنموي بالجهة ودعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. واستعرضوا جملة من البرامج والمشاريع التي يتم العمل على إنجازها.
كما أثاروا عديد الإشكاليات المتعلقة خاصة بالأراضي العقارية وصعوبة استغلالها وتوظيفها للمشاريع التنموية، وكذلك بالثروة الغابية التي تزخر بها الجهة ويمكن توظيفها لخدمة السياحة الداخلية. كما تطرّقوا الى عديد المشاغل المتّصلة بتدهور البنية التحتية وبأوضاع الطرقات والمسالك الفلاحية، مشيرين كذلك الى المشاكل البيئية الناتجة عن مصب الرحمة وتأثيراتها السلبية على متساكني الجهة وعلى الأوضاع الصحية التي تتطلب بدورها مزيدا من العناية والدعم اللوجستي.
وتطرّق الضيوف الى بعض الصعوبات التي تحول دون قيامهم بالوظائف الموكولة اليهم على الوجه الأفضل ولاسيما من حيث الاطلاع على مشاغل المواطن وابلاغها الى الجهات المعنية والاسهام في إيجاد الحلول عبر تقديم الآراء والمقترحات. ودعوا في هذا الصدد الى توفير الآليات الكفيلة بتسهيل تواصلهم مع الجهات المعنية لتحقيق الغايات المرجوة.
وقد عبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره لعمل المجلسين المحليبن منزل بوزلفة والميدة، مثمّنا المامهم بمشاغل الجهة وتطلعهم نحو دفع العمل التنموي بها. كما ابرز الاهمية التي يكتسيها الانصات الدائم الى المواطن والتعرف عن قرب على مشاغله والعمل على ابلاغها.
وشدّد في ذات السياق على ضرورة العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية والحفاظ على التناغم بما ينجح مختلف البرامج والتوجهات ويحقق الأهداف المرجوّة.
كما عبّر عن تفهّمه لما تمت اثارته من مشاغل، مؤكّدا أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية للتنمية التي اقرّها دستور تونس الجديد في سياق تعزيز العمل القاعدي وتشريك المواطن والانصات اليه.
كما شدّد رئيس مجلس نواب الشعب على ضرورة دعم تواصل المجالس المحلية مع نواب الشعب في الدوائر الانتخابية المعنية بما يمكّن من المساعدة في دعم جهدهم وانجاحه عبر توظيف العمل الرقابي للمجلس في تجسيم هذه الاهداف لاسيما من خلال الأسئلة الشفاهية والكتابية التي يتوجّه بها النواب الى أعضاء الحكومة