عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالاشتراك مع كل من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة المالية والميزانية ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كامل يوم الأربعاء 04 فيفري 2026 جلسة مغلقة للاستماع إلى ممثلي كل من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي، حول منظومة ترويج زيت الزيتون داخليا وخارجيا.
وقدّم المتدخلون تشخيصا مفصلا لمنظومة ترويج زيت الزيتون الحالية ونقاط القوة والضعف التي تكتنفها. كما تقدم النواب من جهتهم بعدة مقترحات عملية للنهوض بهذه المنظومة.
وتم الاتفاق في الختام على مواصلة العمل بين مختلف المتدخلين لضبط إستراتجية مبتكرة وواضحة مبنية على دراسات علمية موثوقة تمكن من النهوض بقطاع زيت الزيتون ككل.