وتداول المكتب حول ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، وقرّر إحالتها الى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، للنّظر فيها وإعداد تقرير موحّد في شأنها مع طلب استعجال النّظر، وهي :
وفوّض المكتب لرئيس مجلس نواب الشعب إحالة تقرير اللجنة حول مشاريع هذه القوانين الى الجلسة العامة.