شارك مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة العادية الأولى لسنة 2026 للبرلمان الإفريقي التي انعقدت بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا، خلال الفترة من 17 إلى 30 جويلية 2026. وضمّ الوفد التونسي كلاّ من السيدة عواطف الشنيتي، والسادة يسري البواب، ولطفي الهمامي، وأيمن بن صالح، وأحمد سعيداني.
وهي الدورة العادية الأولى التي انعقدت تحت رئاسة الجزائر على إثر الانتخابات التي جرت خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة في شهر أفريل الماضي، بما يجعلها محطة مهمة في انطلاق مرحلة جديدة من عمل المؤسسة البرلمانية القارية وتحديد أولوياتها.
هذا، وقد شمل برنامج الدورة اجتماعات مختلف هياكل البرلمان الإفريقي، من مكتب ومجموعات إقليمية ولجان دائمة وشبكتي الشباب والنساء، فضلاً عن الجلسات العامة، حيث يضطلع أعضاء الوفد التونسي بعدد من المسؤوليات والمهام صلب هذه الهياكل.
ومثّلتْ أعمال الدورة مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن جملة من القضايا البرلمانية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة مختلف الملفات المدرجة بجدول أعمال البرلمان الإفريقي، ولا سيما ما يتصل بضبط توجهاته الاستراتيجية واعتماد مخطط عمله وبرنامج أنشطته للسنوات الثلاثة المقبلة