واصل مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الاثنين غرّة ديسمبر 2025 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 برئاسة العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وصادقت الجلسة العامة على مجموعة من الفصول الإضافية على النحو التالي:
103 نعم و08 احتفاظ و09 رفض.
89 نعم و13 احتفاظ و14 رفض.
63 نعم و12 احتفاظ و34 رفض.
64نعم و12 احتفاظ و20 رفض.
84 نعم و04 احتفاظ و17 رفض.
60 نعم و12 احتفاظ و51 رفض.
92 نعم و07 احتفاظ و22 رفض.
68 نعم و08 احتفاظ و33 رفض.
76 نعم 06 احتفاظ و34 رفض
64 نعم 20 احتفاظ و26 رفض
54نعم 21 احتفاظ و27رفض
54 نعم 21 احتفاظ و27رفض
وتمّ رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الثلاثاء 2 ديسمبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليها.