ملخّص فعاليّات الجلسة العامة المشتركة ليوم الخميس04 ديسمبر 2025 - استكمال التصويت على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، في مرحلة أولى، من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب -


واصل مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 04 ديسمبر 2025 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 برئاسة العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
أكد رئيس مجلس نواب الشعب خلال الجلسة في كلمة، التزامه الراسخ بالدفاع عن الوطن وعن المسار التشريعي وصورة المجلس، مذكّرًا بأنّ هذا المجلس قد نشأ من إرادة شعبية صادقة عقب 25 جويلية 2021، ويعمل في إطار روح الدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير. وأوضح أنّ الجهد التشريعي الراهن يتركّز بالأساس على مناقشة قانون المالية، مؤكّدًا أنّ المقترحات الإضافية التي يقدّمها النواب تعبّر عن طموحات ناخبيهم وتطلعاتهم، استجابةً للضغوط والانتظارات التي يواجهونها داخل دوائرهم الانتخابية.
وقد شدّد رئيس المجلس على دفاعه عن النواب، معتبرًا أنّ هدفهم النبيل يتمثّل في إيجاد معادلة توازن بين إكراهات الدولة من جهة، والمطالب الشعبية المشروعة من جهة أخرى. كما أبرز أهمية العمل على خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات الجمهورية دون استثناء.
واختتم كلمته بدعوة جميع أعضاء مجلس نواب الشعب إلى إدراك دقّة المرحلة واستيعاب أهمّيتها، ومواصلة العمل بالعزيمة والنزاهة والحماس ذاتها التي انطلقوا بها، خدمةً للمصلحة الوطنية العليا.
وتمّ في البداية المصادقة على 05 فصول مسحوبة لفائدة الوزارة كالتالي:
✔️ الفصل 9 جديد: المتعلّق بالتخفيض في الجباية على المنتجات الموجهة للتغذية الحيوانية.
بـ 107 نعم 02 إحتفاظ، 02 رفض.
✔️ الفصل 17 جديد: المتعلّق بالإحاطة بالمصايبن بطيف التوحّد من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.
بـ 103 نعم 03 إحتفاظ، 04 رفض.
✔️ الفصلان 59و 88 جديد: المتعلّق بتسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي.
بـ 104 نعم 02 إحتفاظ، 02 رفض.
✔️ الفصل 125جديد: مراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع او المساهمة فيها.
بـ 103 نعم 05 إحتفاظ، 03 رفض.
✔️ الفصل 52جديد: المتعلّق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية.
بـ 93 نعم 07 إحتفاظ، 09 رفض.
وتمّت العودة الى مناقشة عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتصويت عليها من جديد، وذلك عملا بأحكام الفصل 112 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينصّ على مايلي : "إذا قرّر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلّب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد.
كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثّل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنية أو مقرّرها وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهم الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض"،
وتمّ التصويت على الفصول على معنى الفصل 112 من النظام الداخلي كما يلي:
✔️ الفصل 59 جديد: المتعلّق بإجراءات للتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي.
بـ 73 نعم 14 إحتفاظ ، 10 رفض.
✔️ الفصل 23جديد: المتعلّق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
بـ 70 نعم 06 إحتفاظ، 12 رفض.
✔️ الفصل 25 جديد المتعلّق بتخفيف المدخلات الضرورية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء واعفاء الورق المدعم.
بـ 84 نعم 03 إحتفاظ، 02 رفض.
✔️ الفصل 33 جديد: المتعلّق بتوسيع ميدان الإعفاء أو التخفيض من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بالنسبة إلى نقل المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات الصلة.
بـ 80 نعم 02 إحتفاظ، 02 رفض.
✔️ الفصل 50 جديد: المتعلّق بتخفيض جباية المدخلات الضرورية لتصنيع الالواح المركبة من الألمنيوم.
بـ 73 نعم 02 إحتفاظ ، 14 رفض.
✔️ الفصل 51 معدّلا: المتعلّق بتسيير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية.
بـ 108 نعم 01 إحتفاظ ، دون رفض.
✔️ الفصل 57 جديد: المتعلّق بتسوية ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن.
بـ 92 نعم 06 إحتفاظ ، 04 رفض.
✔️ الفصل 76 جديد: المتعلّق بالإحاطة بالأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.
بـ 93 نعم 04 إحتفاظ ، 05 رفض.
✔️ الفصل 86 جديد: المتعلّق بتخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات.
بـ 84 نعم 04 إحتفاظ، 13 رفض.
✔️ الفصل 109جديد: المتعلّق بتوسيع ميدان تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
بـ 90 نعم 04 إحتفاظ، دون رفض.
✔️ الفصل 08 جديد: المتعلّق بدعم تمويل القطاع الفلاحي
بـ 90 نعم 04 إحتفاظ، دون رفض.
✔️ الفصل 38 معدّلا : المتعلّق بدعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات.
بـ 80 نعم 10 إحتفاظ و02 رفض
✔️ الفصل 26 : المتعلّق بإعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة وأصحاب بطاقات العلاج العمومي .
بـ 95 نعم 03 إحتفاظ و02 رفض.
✔️ الفصل 55 معدّلا : المتعلّق بمنح إمتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة.
بـ 104 نعم 03 إحتفاظ ودون رفض.
✔️ الفصل 35 معدّلا : المتعلّق بالإحاطة بالأشخاص المصابين بمرض کوزودرم بقمنتوزم (أطفال القمر) ومرضى حساسية دابوق القمح
بـ 103 نعم 01 إحتفاظ و08رفض.
ثم تم التصويت على بقية الفصول على معنى الفصل 74 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كالتالي:
✔️ الفصل الاضافي المتعلّق بدعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة
بـ 103 نعم 01 إحتفاظ ودون رفض.
✔️ الفصل الاضافي المتعلّق بتمكين بعض أنشطة المساندة من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات اللازمة للاستثمار.
بـ 90 نعم 07 إحتفاظ و01 رفض.
✔️ الفصل الاضافي المتعلّق بمواصلة تطبيق الاحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية.
بـ 95 نعم 08 إحتفاظ و02رفض.
✔️ الفصل الاضافي المتعلّق بتدعيم العدالة الجبائية بين الافراد.
بـ 72 نعم 16 إحتفاظ و14 رفض
✔️ الفصل الاضافي المتعلّق بتاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة2026.
بـ 88 نعم 05 إحتفاظ و01 رفض.
وتولى أعضاء مجلس نواب الشعب التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمّته، وذلك كالآتي: 89 نعم و12 إحتفاظ و13 رفض
وبيّن السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب إثر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمّته، أنّ مجلس نواب الشعب انهى أشغاله المتعلّقة بتصويت أعضائه في مرحلة أولى، على أحكام مشروع قانون المالية. لسنة 2026،شدّد العميد إبراهيم بودربالة, على توجيه عبارات الشكر والتقدير إلى السيدة مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، وإلى كامل الوفد المرافق لها، مثمّناً الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية في إطار الجلسات المشتركة للجنتي المالية والميزانية بالمجلسين وفي إطار الجلسات العامة المشتركة، خاصة في مرحلتها الأولى المخصّصة لتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتوجّه أيضاً بالشكر إلى السيدة رئيسة الحكومة وإلى جميع أعضاء الحكومة الذين رافقوا أعمال اللجان القارة وحضروا الجلسات العامة المشتركة المتعلّقة بمناقشة المهمّات والمهمّات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
كما عبّر عن تقديره لكافة إطارات وأعوان الإدارة البرلمانية، وإلى مؤسّسة التلفزة الوطنية والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وإلى كلّ المؤسسات الإعلامية والصحفية التي واكبت الأشغال طوال الفترة الماضية. وتوجّه كذلك بالشكر إلى الأمن الرئاسي وإلى مختلف الأسلاك الأمنية الساهرة على الأمن في محيط المجلس.
وأشاد رئيس مجلس نواب الشعب ، بما قام به أعضاء المجلس من عمل متميّز خلال هذه الفترة التي اتّسمت بالاجتهاد والمثابرة والعزم على الإنجاز. وفي هذا السياق، نوّه بالجهود الكبيرة للجنة المالية والميزانية التي عقدت 19 جلسة مشتركة مع نظيرتها بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على امتداد ما يفوق 105 ساعات عمل، توزّعت كما يلي:
بالنسبة لدراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 والمهمّات المحالة على اللجنة:
▪️عدد الجلسات: 6
▪️عدد ساعات العمل: حوالي 25 ساعة
وبالنسبة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026:
▪️عدد الجلسات: 13
▪️عدد ساعات العمل: قرابة 80 ساعة
كما ذكّر ان بقية اللجان القارة قامت بعمل مهمّ من خلال عقد 31 جلسة مشتركة مع لجان المجلس الوطني للجهات والأقاليم، منها 28 جلسة استماع لأعضاء الحكومة ورؤساء عدد من المهمّات الخاصة، وذلك على امتداد 212 ساعة و25 دقيقة. أمّا الجلسات العامة المشتركة، فقد بلغت 21 جلسة خُصّصت للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 ولمناقشة المهمّات والمهمّات الخاصة، وامتدّت على 233 ساعة و35 دقيقة، وشملت 1649 تدخّلاً من أعضاء مجلس نواب الشعب و859 تدخّلاً من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفيما يخصّ الجزء المتعلّق بالنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة عليها، فقد أبرز رئيس مجلس نواب الشعب ان الجلسة العامة المشتركة تواصلت لمدة 7 أيام، وتضمّنت 46 تدخّلاً لأعضاء المجلس و13 تدخّلاً لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في النقاش العام، وامتدّت الأشغال على ما يقارب 46 ساعة عمل.
ونوّه العميد إبراهيم بودربالة بما أبداه النواب من استعداد كبير للبذل والعطاء، ومساهمتهم الجدية والفعّالة في مناقشة مختلف المهمات والمهمّات الخاصة، ولاسيما المتّصلة بالقطاعات الحيوية ذات الارتباط المباشر بمشاغل المواطن. كما أشاد بدورهم في مناقشة مشروع قانون المالية وتقديم مقترحات وإضافات تهدف إلى ترجمة الخيارات الوطنية وإعلاء المصلحة العامة واحترام الاختلاف في الرأي.
وأكد أنّ النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 أثبت الإرادة القوية للقطع مع مخلّفات الحقبة السابقة، كما عكس الحرص التام على خدمة الصالح العام وضمان كرامة المواطن التونسي.
وأشار إلى أنّ المجلس سيظلّ على أتمّ الاستعداد للاضطلاع بمهامه وفق الدستور والقانون، وذلك من خلال مضاعفة الجهود لتحقيق الثورة التشريعية المنشودة والانتقال النوعي الذي ينتظره المواطن، خاصة عبر التسريع في دراسة المشاريع ذات الأهمية الكبرى، سواء المتعلّقة بالتنزيل التشريعي للدستور وملاءمة القوانين مع مقتضياته، أو تلك التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين.
وجدد التأكيد على أن العمل سيتمّ في إطار التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية خدمةً للشعب التونسي والمصلحة العليا للبلاد، وعلى العزم على تعزيز حوكمة العمل النيابي وتفعيل الهياكل البرلمانية والارتقاء بالأداء الدستوري.
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أنّ الرؤى والتصورات يجب أن تكون منسجمة مع خيارات مسار 25 جويلية، الذي جاء استجابة للمطالب الشعبية بالقطع مع الفساد ومع كل محاولات إرباك الدولة أو إضعافها، وبهدف إعادة الحقوق للشعب الذي عانى من التفقير والتهميش.
وأعرب العميد إبراهيم بودربالة عن ثقته الكاملة في عزيمة النواب واستعدادهم لخوض غمار البناء والتشييد والتصدي للتحديات التي تواجه البلاد، مشدّداً على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية الجامعة، وفي مقدّمتها تكريس السيادة الوطنية وإعلاء الراية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن.
وختم بالتأكيد على أنّ المرحلة دقيقة وتتطلّب وعيًا بالرهانات، وأن العزم راسخ على المضيّ نحو التجديد والتطوير والفعل والإنجاز دون تردّد، إيمانًا بالنجاح وثقة في مؤسسات الدولة وفي الشعب، وبهدف تحقيق عزّة تونس ورفعة شأنها وكرامة جميع بناتها وأبنائها.
مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أرقام:
🔴 التصويت على الصيغة المعروضة على الجلسة العامة :
▫️61 فصلا معروضا على التصويت وذلك كالآتي :
▫️عدد الفصول المصادق عليها في صيغتها الأصلية : 58
▫️عدد مقترحات التعديل التي تم تقديمها : 11
▫️عدد مقترحات التعديل التي تم قبولها : 03
▫️عدد مقترحات التعديل التي تم رفضها : 09
🔴 الفصول الإضافية المقدّمة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب :
🔹عدد الفصول الإضافية التي تم تقديمها: 152
🔹عدد الفصول الإضافية التي تم قبولها: 38
🔹عدد الفصول الإضافية التي تم رفضها: 60
🔹عدد الفصول الإضافية التي تم سحبها نهائيا:48
🔹عدد الفصول الإضافية التي تم سحبها لفائدة الوزارة:05
🔹عدد الفصول الإضافية التي تم تأجيل النظر فيها:03
🔺المصادقة على الفصول المسحوبة لفائدة الوزارة: 05
🔺المصادقة على الفصول على معنى الفصل 112: 15
🔺المصادقة على الفصول على معنى الفصل 74: 05

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى