تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 06 مارس 2026 بالقاعة
عدد 4 وعلى الساعة الحادية عشر (س11.00) صباحا للاستماع الى ممثلي وزارة العدل حول
مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (عدد 73/2025)وبزجر
الاعتداء على الإطار التربوي (عدد46/2025).