مشروع قانون عدد 003/ 2025 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية.