تم تأجيل جلسة لجنة المالية والميزانية
التي كانت مقررة ليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 للاستماع إلى ممثلين عن وزراة
الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة
بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي
والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في
تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية (عدد
03/2025) ومقترح قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة الاقتصاد الريع (عدد 81/2024) وذلك إلى موعد
لاحق سيتم الإعلام بع في الإبان.