جلسة عامة يوم الاثنين 20 جانفي 2025 للنظر في مشروع قانون عدد 89-2024

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

يعقد  مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الاثنين 20 جانفي 2025على الساعة العاشرة صباحا (10:00) ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير (عدد 089/ 2024).