استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 بقصر باردو ممثّلين عن عمال المناولة بمؤسستي اسمنت بنزرت، والشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR)، وذلك بحضور السيد فتحي المشرقي عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة بنزرت الجنوبية.
واستعرض الضيوف مشاغلهم المتمثّلة في إيقافهم عن العمل، مطالبين بإعادة إدماجهم وترسيمهم في هذين المؤسستين وفق ما ينصّ عليه القانون الجديد المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وأشاروا الى وضعياتهم الاجتماعية التي تتطلّب مزيدا من العناية والرعاية، معّبرين عن أملهم في أن يتم التوصّل الى إيجاد حل لهذا المشغل.
وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب تفهّمه لهذه المشاغل، مبرزا سعي المجلس الى المساهمة في معالجة مثل هذه الوضعيات الاجتماعية والمهنية وفق الدور الموكول لنواب الشعب