عقدت لجنة المالية والميزانية يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 جلسة تمهيدية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026ـ وذلك بحضور السادة عبد الجليل الهاني رئيس اللجنة، وعصام شوشان نائب الرئيس، ومحمد بن حسين المقرر ، وأعضاء اللجنة السيدة زينة جيب الله والسادة محمد أمين الورغي، وماهر الكتاري، ومصطفى البوبكري، وعلي زغدود، ومسعود قريرة، وإبراهيم حسين، وظافر الصغيري ، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وتمّ في بداية الجلسة التداول بخصوص بعض الإجراءات الشكلية المتعلّقة بإحالة مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 على لجنة المالية والميزانية، وبتوزيع المهمات والمهمات الخاصة على اللجان، وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس .
ومن جهة أخرى، بيّن النواب أنّ الإجراءات المضمّنة بمشروع قانون المالية لا تترجم بصفة فعلية العناوين المدرجة بها خاصة فيما يتعلّق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما استفسروا عن مبرّرات عدم ارفاق شروح الأسباب المتعلقة بالفصول وفق ما جرت به العادة بالنسبة الى مشاريع قوانين المالية السابقة حتى يتسنى الإلمام بتلك الاجراءات وتوضيحها. كما أكدوا ضرورة مدّ اللجنة بتقييم لنجاعة الإجراءات المتخذة بقانون المالية لسنة 2025 وبأسباب عدم التنزيل الفعلي لعدة إجراءات.
وأكّد النواب في هذا الخصوص، أهمية مسؤولية الوظيفة التشريعية في تقديم مقترحات لإجراءات جديدة ترتقي الى انتظارات الشعب وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
كما شدّد عدد من النواب على ضرورة تكثيف الاستماعات إلى كل الأطراف المتدخلة وتعزيز العمل المشترك بين النواب قصد توحيد المقترحات وترشيدها لضمان تناغمها مع الدستور ومع المنظومة القانونية. واقترحوا أن يتم ذلك صلب لجنة المالية والميزانية لضمان حسن سير الجلسات العامة واحترام الآجال الدستورية.
وقررت اللجنة مراسلة وزارة المالية لطلب مدّها بشروح الأسباب لكل الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى تقديم المردودية المرتقبة والانعكاس الاجتماعي والاقتصادي لكل هذه الإجراءات، و توضيح الأسباب التي حالت دون تطبيق بعض الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2025 والأوامر التطبيقية الخاصة بها