واصل مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 04 ديسمبر 2025 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 برئاسة العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
أكد رئيس مجلس نواب الشعب خلال الجلسة في كلمة، التزامه الراسخ بالدفاع عن الوطن وعن المسار التشريعي وصورة المجلس، مذكّرًا بأنّ هذا المجلس قد نشأ من إرادة شعبية صادقة عقب 25 جويلية 2021، ويعمل في إطار روح الدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير. وأوضح أنّ الجهد التشريعي الراهن يتركّز بالأساس على مناقشة قانون المالية، مؤكّدًا أنّ المقترحات الإضافية التي يقدّمها النواب تعبّر عن طموحات ناخبيهم وتطلعاتهم، استجابةً للضغوط والانتظارات التي يواجهونها داخل دوائرهم الانتخابية.
وقد شدّد رئيس المجلس على دفاعه عن النواب، معتبرًا أنّ هدفهم النبيل يتمثّل في إيجاد معادلة توازن بين إكراهات الدولة من جهة، والمطالب الشعبية المشروعة من جهة أخرى. كما أبرز أهمية العمل على خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف جهات الجمهورية دون استثناء.
واختتم كلمته بدعوة جميع أعضاء مجلس نواب الشعب إلى إدراك دقّة المرحلة واستيعاب أهمّيتها، ومواصلة العمل بالعزيمة والنزاهة والحماس ذاتها التي انطلقوا بها، خدمةً للمصلحة الوطنية العليا.
وتمّ في البداية المصادقة على 05 فصول مسحوبة لفائدة الوزارة كالتالي:
بـ 107 نعم 02 إحتفاظ، 02 رفض.
بـ 103 نعم 03 إحتفاظ، 04 رفض.
بـ 104 نعم 02 إحتفاظ، 02 رفض.
بـ 103 نعم 05 إحتفاظ، 03 رفض.
بـ 93 نعم 07 إحتفاظ، 09 رفض.
وتمّت العودة الى مناقشة عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتصويت عليها من جديد، وذلك عملا بأحكام الفصل 112 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينصّ على مايلي : "إذا قرّر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلّب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد.
كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثّل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنية أو مقرّرها وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهم الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض"،
وتمّ التصويت على الفصول على معنى الفصل 112 من النظام الداخلي كما يلي:
بـ 73 نعم 14 إحتفاظ ، 10 رفض.
بـ 70 نعم 06 إحتفاظ، 12 رفض.
بـ 84 نعم 03 إحتفاظ، 02 رفض.
بـ 80 نعم 02 إحتفاظ، 02 رفض.
بـ 73 نعم 02 إحتفاظ ، 14 رفض.
بـ 108 نعم 01 إحتفاظ ، دون رفض.
بـ 92 نعم 06 إحتفاظ ، 04 رفض.
بـ 93 نعم 04 إحتفاظ ، 05 رفض.
بـ 84 نعم 04 إحتفاظ، 13 رفض.
بـ 90 نعم 04 إحتفاظ، دون رفض.
بـ 90 نعم 04 إحتفاظ، دون رفض.
بـ 80 نعم 10 إحتفاظ و02 رفض
بـ 95 نعم 03 إحتفاظ و02 رفض.
بـ 104 نعم 03 إحتفاظ ودون رفض.
بـ 103 نعم 01 إحتفاظ و08رفض.
ثم تم التصويت على بقية الفصول على معنى الفصل 74 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كالتالي:
بـ 103 نعم 01 إحتفاظ ودون رفض.
بـ 90 نعم 07 إحتفاظ و01 رفض.
بـ 95 نعم 08 إحتفاظ و02رفض.
بـ 72 نعم 16 إحتفاظ و14 رفض
بـ 88 نعم 05 إحتفاظ و01 رفض.
وتولى أعضاء مجلس نواب الشعب التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمّته، وذلك كالآتي: 89 نعم و12 إحتفاظ و13 رفض
وبيّن السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب إثر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمّته، أنّ مجلس نواب الشعب انهى أشغاله المتعلّقة بتصويت أعضائه في مرحلة أولى، على أحكام مشروع قانون المالية. لسنة 2026،شدّد العميد إبراهيم بودربالة, على توجيه عبارات الشكر والتقدير إلى السيدة مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، وإلى كامل الوفد المرافق لها، مثمّناً الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية في إطار الجلسات المشتركة للجنتي المالية والميزانية بالمجلسين وفي إطار الجلسات العامة المشتركة، خاصة في مرحلتها الأولى المخصّصة لتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتوجّه أيضاً بالشكر إلى السيدة رئيسة الحكومة وإلى جميع أعضاء الحكومة الذين رافقوا أعمال اللجان القارة وحضروا الجلسات العامة المشتركة المتعلّقة بمناقشة المهمّات والمهمّات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
كما عبّر عن تقديره لكافة إطارات وأعوان الإدارة البرلمانية، وإلى مؤسّسة التلفزة الوطنية والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وإلى كلّ المؤسسات الإعلامية والصحفية التي واكبت الأشغال طوال الفترة الماضية. وتوجّه كذلك بالشكر إلى الأمن الرئاسي وإلى مختلف الأسلاك الأمنية الساهرة على الأمن في محيط المجلس.
وأشاد رئيس مجلس نواب الشعب ، بما قام به أعضاء المجلس من عمل متميّز خلال هذه الفترة التي اتّسمت بالاجتهاد والمثابرة والعزم على الإنجاز. وفي هذا السياق، نوّه بالجهود الكبيرة للجنة المالية والميزانية التي عقدت 19 جلسة مشتركة مع نظيرتها بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على امتداد ما يفوق 105 ساعات عمل، توزّعت كما يلي:
بالنسبة لدراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 والمهمّات المحالة على اللجنة:
وبالنسبة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026:
كما ذكّر ان بقية اللجان القارة قامت بعمل مهمّ من خلال عقد 31 جلسة مشتركة مع لجان المجلس الوطني للجهات والأقاليم، منها 28 جلسة استماع لأعضاء الحكومة ورؤساء عدد من المهمّات الخاصة، وذلك على امتداد 212 ساعة و25 دقيقة. أمّا الجلسات العامة المشتركة، فقد بلغت 21 جلسة خُصّصت للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 ولمناقشة المهمّات والمهمّات الخاصة، وامتدّت على 233 ساعة و35 دقيقة، وشملت 1649 تدخّلاً من أعضاء مجلس نواب الشعب و859 تدخّلاً من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفيما يخصّ الجزء المتعلّق بالنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة عليها، فقد أبرز رئيس مجلس نواب الشعب ان الجلسة العامة المشتركة تواصلت لمدة 7 أيام، وتضمّنت 46 تدخّلاً لأعضاء المجلس و13 تدخّلاً لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في النقاش العام، وامتدّت الأشغال على ما يقارب 46 ساعة عمل.
ونوّه العميد إبراهيم بودربالة بما أبداه النواب من استعداد كبير للبذل والعطاء، ومساهمتهم الجدية والفعّالة في مناقشة مختلف المهمات والمهمّات الخاصة، ولاسيما المتّصلة بالقطاعات الحيوية ذات الارتباط المباشر بمشاغل المواطن. كما أشاد بدورهم في مناقشة مشروع قانون المالية وتقديم مقترحات وإضافات تهدف إلى ترجمة الخيارات الوطنية وإعلاء المصلحة العامة واحترام الاختلاف في الرأي.
وأكد أنّ النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 أثبت الإرادة القوية للقطع مع مخلّفات الحقبة السابقة، كما عكس الحرص التام على خدمة الصالح العام وضمان كرامة المواطن التونسي.
وأشار إلى أنّ المجلس سيظلّ على أتمّ الاستعداد للاضطلاع بمهامه وفق الدستور والقانون، وذلك من خلال مضاعفة الجهود لتحقيق الثورة التشريعية المنشودة والانتقال النوعي الذي ينتظره المواطن، خاصة عبر التسريع في دراسة المشاريع ذات الأهمية الكبرى، سواء المتعلّقة بالتنزيل التشريعي للدستور وملاءمة القوانين مع مقتضياته، أو تلك التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين.
وجدد التأكيد على أن العمل سيتمّ في إطار التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية خدمةً للشعب التونسي والمصلحة العليا للبلاد، وعلى العزم على تعزيز حوكمة العمل النيابي وتفعيل الهياكل البرلمانية والارتقاء بالأداء الدستوري.
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أنّ الرؤى والتصورات يجب أن تكون منسجمة مع خيارات مسار 25 جويلية، الذي جاء استجابة للمطالب الشعبية بالقطع مع الفساد ومع كل محاولات إرباك الدولة أو إضعافها، وبهدف إعادة الحقوق للشعب الذي عانى من التفقير والتهميش.
وأعرب العميد إبراهيم بودربالة عن ثقته الكاملة في عزيمة النواب واستعدادهم لخوض غمار البناء والتشييد والتصدي للتحديات التي تواجه البلاد، مشدّداً على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الوطنية الجامعة، وفي مقدّمتها تكريس السيادة الوطنية وإعلاء الراية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن.
وختم بالتأكيد على أنّ المرحلة دقيقة وتتطلّب وعيًا بالرهانات، وأن العزم راسخ على المضيّ نحو التجديد والتطوير والفعل والإنجاز دون تردّد، إيمانًا بالنجاح وثقة في مؤسسات الدولة وفي الشعب، وبهدف تحقيق عزّة تونس ورفعة شأنها وكرامة جميع بناتها وأبنائها.
مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أرقام: