استماع لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية إلى جهات المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية ومقترح القانون المتعلق بمهنة الدليل السياحي ومقترح القانون المتعلق بتنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة يوم الأربعاء 11 مارس 2026.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة راضية الحداد

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تستمع لجنة  السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية إلى ممثلي جهة المبادرة، حول مقترح القانون عدد 93/2025 المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية ومقترح القانون عدد 67/2025 المتعلق بمهنة الدليل السياحي، كما تستمع اللجنة إلى ممثلي جهة المبادرة حول مقترح القانون 31/2025 المتعلق بتنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة، وذلك يوم الأربعاء 11 مارس 2026  بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 04.