تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 05 مارس 2026 بالقاعة عدد 4 وعلى الساعة الحادية عشر (س11.00) صباحا تخصّص للاستماع إلى كل من ممثلي وزارة التربية وممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول مقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي (عدد46/2025).